القاضي النعمان المغربي
183
دعائم الإسلام
( 663 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : يستحب للرجل أن يلي ذبح أضحيته بيده ، فإن لم يستطع فليجعل يده مع يد الذابح ، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر اسم الله عليها حتى تذبح . ( 664 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم ، ويقول عند ذبحها : ( بسم الله الله أكبر ، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ( 1 ) ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ) ( 2 ) . ( 665 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن أفضل الضحايا فقال : الإناث من الإبل ثم الذكور منها ، ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها ، ثم الفحول من الضأن ثم الموجأ منها ، وهو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى تفسدا ( 3 ) ، ثم النعاج ، ثم الذي يقطع أنثياه قطعا ( 4 ) ، ثم الفحل من المعز ، ثم الإناث منها . قال : وأفضل الكباش ما كان أقرن عظيما سمينا فحلا ( 5 ) يأكل في سواد ويشرب في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد ويبعر في سواد . وكان رسول الله ( صلع ) يضحى بما كانت هذه صفته ، وهي صفة الكبش الذي نزل على إبراهيم . قيل : ومن أين نزل ؟ قال : نزل من السماء
--> ( 1 ) انظر 6 / 79 . ( 2 ) انظر 6 / 191 - 193 ، في القرآن - أول المسلمين ، كما كتب في س وط . ( وأنا من الممين ) في سائر المخطوطات وفي كتاب صحيفة الصلاة . ( 3 ) زيد ى ، د - وهو الخصي . ( 4 ) زيد ى ، د - أو تنقطعا . ( 5 ) س - فحل ، د ، ط ، ى ، ع ، فحلا .